السنن الكبرى للبيهقي 15036
باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَبُو عَبْدِ اللهِ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ
سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَذَهَبَ عُمَرُ ؓ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.