دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15166

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

( وَرَوَى الثَّوْرِيُّ ) عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؓ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

نِيَّتُهُ فِي الْحَرَامِ مَا نَوَى إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.