السنن الكبرى للبيهقي 15166
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
( وَرَوَى الثَّوْرِيُّ ) عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؓ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
نِيَّتُهُ فِي الْحَرَامِ مَا نَوَى إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.