دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15025

باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْأَحْوَصِ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ، نَا الْحَضْرَمِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.