السنن الكبرى للبيهقي 15025
باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْأَحْوَصِ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ، نَا الْحَضْرَمِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: نَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.