دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15124

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ السَّهْمِيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ:

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ فِي الْبَرِيَّةِ وَالْحَرَامِ وَالْبَتَّةِ: ثَلَاثًا ثَلَاثًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.