دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15000

باب الطلاق قبل النكاح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ نَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، نَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، نَا حَمَّادٌ الْخَيَّاطُ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ؓ قَالَتْ:

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.