السنن الكبرى للبيهقي 15204
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
( وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُدَامَةَ الْجُمَحِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ ؓ )
بِهَذِهِ الْقِصَّةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ ؓ فَأَبَانَهَا مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.