السنن الكبرى للبيهقي 15101
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: قَالَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ( إِسْحَاقَ عَنْ ) عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ:
أَرْبَعٌ مُقْفَلَاتٌ النَّذْرُ وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالنِّكَاحُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.