دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14954

باب الوجه الذي تحل به الفدية

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ:

أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْغَلَسِ وَهِيَ تَشْكُو شَيْئًا بِبَدَنِهَا وَهِيَ تَقُولُ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: يَا ثَابِتُ خُذْ مِنْهَا. فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.