السنن الكبرى للبيهقي 14954
باب الوجه الذي تحل به الفدية
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ:
أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْغَلَسِ وَهِيَ تَشْكُو شَيْئًا بِبَدَنِهَا وَهِيَ تَقُولُ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: يَا ثَابِتُ خُذْ مِنْهَا. فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.