دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15179

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي عَمِّي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ: وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ: كَانَتْ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ ؓ مُتَحَابَّتَيْنِ وَكَانَتَا زَوْجَتَيِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَهَبَتْ حَفْصَةُ إِلَى أَبِيهَا تَتَحَدَّثُ عِنْدَهُ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَارِيَتِهِ فَظَلَّتْ مَعَهُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ وَكَانَ الْيَوْمُ الَّذِي يَأْتِي فِيهِ عَائِشَةَ ؓ فَرَجَعَتْ حَفْصَةُ فَوَجَدَتْهَا فِي بَيْتِهَا فَجَعَلَتْ تَنْتَظِرُ خُرُوجَهَا وَغَارَتْ غَيْرَةً شَدِيدَةً فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَارِيَتَهُ وَدَخَلَتْ حَفْصَةُ فَقَالَتْ: قَدْ رَأَيْتُ مَنْ كَانَ عِنْدَكَ وَاللهِ لَقَدْ سُؤْتَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَاللهِ لَأُرْضِيَنَّكِ وَإِنِّي مُسِرٌّ إِلَيْكِ سِرًّا فَاحْفَظِيهِ فَقَالَ: إِنِّي أُشْهِدُكِ أَنَّ سُرِّيَّتِي هَذِهِ عَلَيَّ حَرَامٌ رِضًا لَكِ ". وَكَانَتْ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ تَظَاهَرَتَا عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فَانْطَلَقَتْ حَفْصَةُ فَأَسَرَّتْ إِلَيْهَا ( سِرًّا وَهُوَ ) أَنْ أَبْشِرِي أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ فَتَاتَهُ فَلَمَّا أَخْبَرَتْ بِسِرِّ النَّبِيِّ ﷺ أَظْهَرَ اللهُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.