السنن الكبرى للبيهقي 15155
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، نَا الْحَسَنُ عَنِ الْحَكَمِ وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ:
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا: لَوْ أَنَّ مَا تَمْلِكُ مِنْ أَمْرِي كَانَ بِيَدِي لَعَلِمْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ، قَالَ: فَإِنَّ مَا أَمْلِكُ مِنْ أَمْرِكِ بِيَدِكِ قَالَتْ: قَدْ طَلَّقْتُكَ ثَلَاثًا، فَقِيلَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: خَطَّأَ اللهُ نَوْءَهَا فَهَلَّا طَلَّقَتْ نَفْسَهَا إِنَّمَا الطَّلَاقُ عَلَيْهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البيهقي
ورواه الحسن بن عمارة عن الحكم وحبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أتم من ذلك والحسن متروك
في سنن البيهقي الكبرى, ص 15155
الرواة
- عنأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة ثبت فقيه ، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلةت 95 هـ ، وعن الفلاس : 94 هـ
- عنثقة فقيه جليل ، وكان كثير الإرسال والتدليست 119 هـ ، أو 122هـ
- نامتروك .ت 153 هـ
- حدثناصدوقت 214 هـ ، أو 215 هـ
- ناصدوقت 261 هـ : 270 هـ
- نا
- أخبرنات 421 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com