السنن الكبرى للبيهقي 15207
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
( وَحَدَّثَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَخْرٍ الْأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ الضَّرِيرُ مِنْ مَكَّةَ حَرَسَهَا اللهُ وَرَضِيَ عَنْهُ قَالَ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ السَّقَطِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، نَا الْحَسَنُ يَعْنِي ابْنَ الْمُثَنَّى، نَا عَفَّانُ هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَلْحَةَ الْخُزَاعِيُّ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
لَيْسَ لِمُكْرَهٍ طَلَاقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.