دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15042

باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْفَوَارِسِ: الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ أَخُو الشَّيْخِ أَبِي الْفَتْحِ الْحَافِظِ رَحِمَهُ اللهُ بِبَغْدَادَ، نَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، نَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ثَنَا أَبُو الصَّلْتِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ الذَّارِعُ مِنْ حِفْظِهِ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ؓ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.