السنن الكبرى للبيهقي 15162
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا سُفْيَانُ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا رَوْحٌ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ
أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا فَقَالَ: كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ثُمَّ تَلَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَاتِ ( عِتْقُ رَقَبَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.