السنن الكبرى للبيهقي 15240
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نَا الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا أَبُو عَبَّادٍ، نَا شُعْبَةُ، نَا الْحَكَمُ عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا ؓ يَقُولُ:
هِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.