السنن الكبرى للبيهقي 15094
باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك
اعرض الإسناد
عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " كَيْفَ طَلَّقْتَهَا ؟ " قَالَ: طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا فَقَالَ: " فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ. فَرَاجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ يَرَى أَنَّمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ فَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا النَّاسُ وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ لَهَا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.