دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15015

باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ قَرَأَ: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ )

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.