السنن الكبرى للبيهقي 15011
باب ما جاء في كراهية الطلاق
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ مَوْصُولًا. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:
" مَا بَالُ رِجَالٍ ". وَقَالَ: " يَقُولُ أَحَدُكُمْ قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.