دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15011

باب ما جاء في كراهية الطلاق

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ مَوْصُولًا. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:

" مَا بَالُ رِجَالٍ ". وَقَالَ: " يَقُولُ أَحَدُكُمْ قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.