السنن الكبرى للبيهقي 15058
باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا حُمَيْدُ بْنُ وَاقِعِ بْنِ سَحْبَانَ:
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ؓ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ فِي مَجْلِسٍ قَالَ: أَثِمَ بِرَبِّهِ وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِأَبِي مُوسَى ؓ يُرِيدُ بِذَلِكَ عَيْبَهُ فَقَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَكْثَرَ اللهُ فِينَا مِثْلَ أَبِي نُجَيْدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- أنأسلم عام خيبر وصحب وكان فاضلات 52 هـ , وحكى ابن منده قولا : أنه مات سنة ( 53 ) هـ
- أنا
- أناصدوق ، ربما أخطأت 204 هـ ، وقيل : 206 هـ
- نات 275 هـ
- نات 346 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com