دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14992

باب الطلاق قبل النكاح

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا وَأَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلَا وِصَالَ وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.