دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15145

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ:

أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا أَلْفًا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؓ فَقَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.