السنن الكبرى للبيهقي 15176
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَعُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ:
مَا أُبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ أَوْ مَاءً قُرَاحًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.