السنن الكبرى للبيهقي 15054
باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا ابْنُ صَاعِدٍ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا قَالَ: أَمَّا ثَلَاثٌ فَتُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ وَبَقِيَّتُهُنَّ عَلَيْكَ وِزْرٌ اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.