السنن الكبرى للبيهقي 15195
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ قَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا إِلَى سَنَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.