السنن الكبرى للبيهقي 14990
باب الطلاق قبل النكاح
اعرض الإسناد
كَمَا حَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً عَنْ جَابِرٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.