دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14990

باب الطلاق قبل النكاح

اعرض الإسناد

كَمَا حَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً عَنْ جَابِرٍ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.