دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14971

باب الوجه الذي تحل به الفدية

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا أَبُو هِلَالٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ:

إِذَا أَرَادَ النِّسَاءُ الْخُلْعَ فَلَا تَكْفُرُوهُنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.