السنن الكبرى للبيهقي 14971
باب الوجه الذي تحل به الفدية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ، نَا أَبُو هِلَالٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ؓ:
إِذَا أَرَادَ النِّسَاءُ الْخُلْعَ فَلَا تَكْفُرُوهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.