السنن الكبرى للبيهقي 15057
باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة
اعرض الإسناد
وَأَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللهِ إِجَازَةً، أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، نَا ابْنُ زُهَيْرٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً قَالَ: بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.