دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15057

باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة

اعرض الإسناد

وَأَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللهِ إِجَازَةً، أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، نَا ابْنُ زُهَيْرٍ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةً قَالَ: بَانَتْ مِنْكَ بِثَلَاثٍ وَسَائِرُهُنَّ مَعْصِيَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.