السنن الكبرى للبيهقي 15068
باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الرَّزْجَاهِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ: إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ: الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نَا حَسَنٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ ؓ
فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.