دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15068

باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الرَّزْجَاهِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ: إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ: الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ نَا حَسَنٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ ؓ

فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.