السنن الكبرى للبيهقي 15248
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ ( ح ) قَالَ وَنَا أَبُو كَامِلٍ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَخَالِدٌ الطَّحَّانُ، الْمَعْنَى كُلُّهُمْ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ:
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أُخْتُكَ هِيَ ؟ " فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.