السنن الكبرى للبيهقي 15153
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ:
أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفَ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَقَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ، وَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلَّا وَاحِدَةً ثُمَّ رَدَّهَا إِلَيْهِ قَالَ فَكَانَ الْقَاسِمُ يُعْجِبُهُ ذَلِكَ الْقَضَاءُ وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- في حكم العنعنةلا تثبت له صحبة قال عروة بن الزبير : مروان لا يتهم في الحديثت 65 هـ ، وفي كتاب الصريفيني : 66 هـ
- عنثقةت 101هـ ,أو 102 هـ ,أو 106 هـ , أو 107 هـ , أو 108 هـ , أو 109 هـ , 112 هـ , أو 117 هـ
- عنثقة جليلت قال ابن سعد ، وغير واحد : 126هـ . وكذا قال خليفة . وقال مرة : مات سنة 131هـ . وكذا قال الفلاس ، والأول أصح .
- ناالفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتينت 178 هـ ، أو 179 هـ
- ناثقة في الليث ، وتكلموا في سماعه من مالكت 231 هـ أو 232 هـ
- ناثقة حافظ فقيهت 290 هـ ، أو 291 هـ
- أنا
- أخبرنات 400هـ تقريبا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com