MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 15047

باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عُبَيْدٍ: الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ، نَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، نَا سَلَمَةُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بِمَرَّةٍ مَكْرُوهٌ فَقَالَ: طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَطَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الرواة

  1. ثقة ، مكثرت ⁧94 هـ ، أو 104 هـ⁩
    عن
  2. ت ⁧ما بين 101 هـ إلى120 هـ⁩
    نا
  3. صدوق يهم ورمي بالقدرت ⁧بعد 160هـ⁩
    عن
  4. ثقة ثبت ، فقيه عالم ، جواد مجاهد ، جمعت فيه خصال الخيرت ⁧181 هـ ،أو 182 هـ⁩
    عن
  5. صدوق يخطئ كثيرا ، فقيه عارف بالفرائضت ⁧227هـ ، أو 228 هـ ، 229هـ⁩
    نا
  6. نا
  7. أنا
  8. أنا
  9. أخبرنا
  10. ت ⁧458 هـ⁩

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا