السنن الكبرى للبيهقي 15047
باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو عُبَيْدٍ: الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ، نَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، نَا سَلَمَةُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بِمَرَّةٍ مَكْرُوهٌ فَقَالَ: طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا فَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَابَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَطَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- عنثقة ، مكثرت 94 هـ ، أو 104 هـ
- نات ما بين 101 هـ إلى120 هـ
- عنصدوق يهم ورمي بالقدرت بعد 160هـ
- عنثقة ثبت ، فقيه عالم ، جواد مجاهد ، جمعت فيه خصال الخيرت 181 هـ ،أو 182 هـ
- ناصدوق يخطئ كثيرا ، فقيه عارف بالفرائضت 227هـ ، أو 228 هـ ، 229هـ
- ناثقةت 258 هـ ، وقيل : 257 هـ
- أنا
- أنات 385 هـ
- أخبرنات 430 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com