دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15148

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؓ قَالَ:

إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.