دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15096

باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو عَمْرٍو: عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ، أَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، نَا مَسْلَمَةُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَحْمَسِيُّ قَالَ

قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: إِنَّ قَوْمًا يَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا بِجَهَالَةٍ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ يَجْعَلُونَهَا وَاحِدَةً يَرْوُونَهَا عَنْكُمْ قَالَ: مَعَاذَ اللهِ مَا هَذَا مِنْ قَوْلِنَا مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فَهُوَ كَمَا قَالَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.