السنن الكبرى للبيهقي 15220
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
( كَمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالَا: نَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ:
أَنَّ مَمْلُوكًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.