السنن الكبرى للبيهقي 15006
باب ما جاء في كراهية الطلاق
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.