السنن الكبرى للبيهقي 15224
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، نَا أَبُو خَوْلَةَ مَيْمُونُ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِيِّ، نَا مَكْحُولٌ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؓ قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ: " لَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ "، قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ قَالَ لِغُلَامِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَالَ: يَعْتِقُ لِأَنَّ اللهَ يَشَاءُ الْعِتْقَ وَلَا يَشَاءُ الطَّلَاقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.