دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15171

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا سُفْيَانُ ( عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: )

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ كَانَ يَجْعَلُ الْحَرَامَ يَمِينًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.