السنن الكبرى للبيهقي 15205
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
( وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ عَلِيٍّ ؓ فَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُرْوَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَالَ: لَا طَلَاقَ لِمُكْرَهٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.