السنن الكبرى للبيهقي 15121
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ، أَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، نَا سُفْيَانُ، أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ طَلَاقٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.