دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15121

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ، أَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، نَا سُفْيَانُ، أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ طَلَاقٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.