السنن الكبرى للبيهقي 15098
باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله عز وجل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ فِهْرٍ الْمِصْرِيُّ الْمُقِيمُ بِمَكَّةَ، نَا الْقَاضِي أَبُو الطَّاهِرِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الذُّهْلِيُّ، نَا إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، نَا لَيْثُ بْنُ حَمَّادٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي أَسْمَعُ اللهَ يَقُولُ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ قَالَ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ هِيَ الثَّالِثَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.