دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15013

باب ما جاء في كراهية الطلاق

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو سَهْلٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّحْوِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، نَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، نَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؓ قَالَ:

كَانَ بَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ وَأُمِّ سُلَيْمٍ ؓ كَلَامٌ فَأَرَادَ أَبُو طَلْحَةَ أَنْ يُطَلِّقَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ سُلَيْمٍ لَحُوبٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.