السنن الكبرى للبيهقي 15158
جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، نَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، نَا أَبُو تَوْبَةَ ( ح ) قَالَ وَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرْوَ وَاللَّفْظُ لَهُ، نَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، نَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ قَالَا: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Bulughul Maram 1091وَلِمُسْلِمٍ: { إِذَا حَرَّمَ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ اِمْرَأَتَهُ, فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا }.
الرواة
- سمعأحد المكثرين من الصحابةت 65 هـ ، أو 67 هـ ، أو 68 هـ ، وقيل : 69 هـ ، وقيل : 70 هـ وقيل : 73 هـ
- عنثقة ثبت فقيه ، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلةت 95 هـ ، وعن الفلاس : 94 هـ
- أخبرهثقة .ت 130 هـ
- عنثقة ثبت ، لكنه يدلس ويرسلت 129هـ أو 130هـ أو 132هـ
- ناثقةت فى حدود 170 هـ أو بعدها
- ناصدوقت 227هـ ، أو 229هـ
- نات 282 هـ
- أنا
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com