دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15167

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مَنْصُورٍ: عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ طَاهِرٍ الْإِمَامُ وَأَبُو الْقَاسِمِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْدَانَ قَالَا: أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، أَنَا أَبُو مُسْلِمٍ، نَا الْأَنْصَارِيُّ، نَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ

فِي الْحَرَامِ: إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَطَلَاقٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.