السنن الكبرى للبيهقي 14996
باب الطلاق قبل النكاح
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، نَا سَعِيدٌ عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، وَمَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ: أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَالَ:
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.