دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14996

باب الطلاق قبل النكاح

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، نَا سَعِيدٌ عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، وَمَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ: أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَالَ:

لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.