دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14985

باب الطلاق قبل النكاح

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.