السنن الكبرى للبيهقي 14995
باب الطلاق قبل النكاح
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نَا مُعَاذٌ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَالَ:
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.