دليل

السنن الكبرى للبيهقي 14995

باب الطلاق قبل النكاح

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نَا مُعَاذٌ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ قَالَ:

لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.