دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15142

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ وَعَلْقَمَةُ قَالَا:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ؓ وَقَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَتْ: لَوْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِكَ مِنْ أَمْرِي بِيَدِي لَعَلِمْتَ كَيْفَ أَصْنَعُ، قَالَ فَقُلْتُ: إِنَّ الَّذِي بِيَدِي مِنْ أَمْرِكِ بِيَدِكِ، قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ طَلَّقْتُكَ ثَلَاثًا، قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَرَاهَا وَاحِدَةً وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا وَسَأَلْقَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ فَأَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَقِيَهُ فَسَأَلَهُ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ عُمَرُ ؓ: فَعَلَ اللهُ بِالرِّجَالِ يَعْمِدُونَ إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ بِأَيْدِيهِمْ فَيَجْعَلُونَهُ بِأَيْدِي النِّسَاءِ، بِفِيهَا التُّرَابُ بِفِيهَا التُّرَابُ، فَمَا قُلْتَ ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَرَاهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا قَالَ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَلَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَرَأَيْتُ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.