دليل

السنن الكبرى للبيهقي 15104

جماع أبواب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ عُمَرَ ؓ

أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: شَبِّهْنِي فَقَالَ: كَأَنَّكِ ظَبْيَةٌ كَأَنَّكِ حَمَامَةٌ قَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تَقُولَ خَلِيَّةٌ طَالِقٌ فَقَالَ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ ؓ: خُذْ بِيَدِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.