دليل
سنن الدارقطني

19. كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك

  1. سنن الدارقطني 4192لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ شَهِدَ حُنَيْنًا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْهَمَ لِفَرَسِهِ سَهْمَيْنِ وَلَهُ سَهْمًا

  2. سنن الدارقطني 4193لا حكم مسجّل

    أَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا

  3. سنن الدارقطني 4194لا حكم مسجّل

    أَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا

  4. سنن الدارقطني 4195لا حكم مسجّل

    مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يُؤْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يُؤْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْقِمَارُ

  5. سنن الدارقطني 4196لا حكم مسجّل

    أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَطَأْ رَجُلٌ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَلَا غَيْرَ ذَاتِ حَمَلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

  6. سنن الدارقطني 4197لا حكم مسجّل

    إِذَا خَرَجَ الْعَبْدُ مِنْ دَارِ الشِّرْكِ قَبْلَ سَيِّدِهِ فَهُوَ حُرٌّ وَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَعْدِهِ رُدَّ إِلَيْهِ وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دَارِ الشِّرْكِ قَبْلَ زَوْجِهَا تَزَوَّجَتْ مَنْ شَاءَتْ وَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَعْدِهِ رُدَّتْ إِلَيْهِ

  7. سنن الدارقطني 4198لا حكم مسجّل

    مَنْ وَجَدَ مَالَهُ فِي الْفَيْءِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ وَمَنْ وَجَدَهُ بَعْدَمَا قُسِمَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ

  8. سنن الدارقطني 4199لا حكم مسجّل

    قَالَ مَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَظُهِرَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى رَجُلٌ مِنَّا مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَإِذَا قُسِمَ ثُمَّ ظَهَرُوا عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ مِنْهُمْ وَقَالَ أَبُو سَهْلٍ هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ بِالثَّمَنِ هَذَا مُرْسَلٌ

  9. سنن الدارقطني 4200لا حكم مسجّل

    وَمَا أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ وَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ رِشْدِينُ ضَعِيفٌ

  10. سنن الدارقطني 4201لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَاسْتَنْقَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ أَوْ أَخَذَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ فَإِنْ وَجَدَهُ وَقَدْ قُسِمَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ

  11. سنن الدارقطني 4202لا حكم مسجّل

    عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي فَأَخْبَرْتُ بِهَذَا الْخَبَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ لَا تَفْرِضُوا إِلَّا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَكَانَ عُمَرُ لَا يَفْرِضُ لِأَحَدٍ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ

  12. سنن الدارقطني 4203لا حكم مسجّل

    سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْرَ مَرَّةٍ فَمَا رَأَيْتُهُ يَمُرُّ بِجِيفَةِ إِنْسَانٍ فَيُجَاوِزُهَا حَتَّى يَأْمُرَ بِدَفْنِهَا لَا يَسْأَلُ أَمُسْلِمٌ هُوَ أَوْ كَافِرٌ

  13. سنن الدارقطني 4204لا حكم مسجّل

    قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ فَهُيِّئَ لِلْقِبْلَةِ ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا ثُمَّ جَمَعَ إِلَيْهِ الشُّهَدَاءَ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً قَالَ قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَأَى حَمْزَةَ وَقَدْ مُثِّلَ بِهِ قَالَ لَئِنْ ظَفَرْتُ بِقُرَيْشٍ لَأُمَثِّلَنَّ بِثَلَاثِينَ مِنْهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ النحل 126 الْآيَةَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ ضَعِيفٌ

  14. سنن الدارقطني 4205لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِحَمْزَةَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ جُدِعَ وَمُثِّلَ بِهِ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ لَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللَّهُ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ فَكَفَّنَهُ بِنَمِرَةٍ إِذَا خُمِّرَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ وَإِذَا خُمِّرَتْ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ فَخَمَّرَ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ لَمْ يَقُلْ هَذَا اللَّفْظَ غَيْرُ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ وَلَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ

  15. سنن الدارقطني 4206لا حكم مسجّل

    وَجَعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرِهِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَكَانَ يَدْفِنُ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ

  16. سنن الدارقطني 4207لا حكم مسجّل

    أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ

  17. سنن الدارقطني 4208لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُواحَدَّثَنَا النَّيْسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ نا أَبُو صَالِحٍ وَالْحَسَنُ بْنُ مُوسَى وَأَبُو النَّضْرِ وَأَبُو الْوَلِيدِ عَنِ اللَّيْثِ بِهَذَا

  18. سنن الدارقطني 4209لا حكم مسجّل

    لَمَّا انْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ عَنْ قَتْلَى أُحُدٍ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَأَى مَنْظَرًا أَسَاءَهُ رَأَى حَمْزَةَ ؓ قَدْ شُقَّ بَطْنُهُ وَاصْطَلَمَ أَنْفُهُ وَجُدِعَتْ أُذُنَاهُ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ يَحْزَنَ النِّسَاءُ أَوْ يَكُونَ سُنَّةً بَعْدِي لَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ بُطُونِ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ لَأُمَثِّلَنَّ مَكَانَهُ بِسَبْعِينَ رَجُلًا ثُمَّ دَعَا بِبُرْدَةٍ فَغَطَّى بِهَا وَجْهَهُ فَخَرَجَتْ رِجْلَاهُ فَغَطَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجْهَهُ وَجَعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْإِذْخِرِ ثُمَّ قَدَّمَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ عَشْرًا ثُمَّ جَعَلَ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ فَيُوضَعُ وَحَمْزَةُ مَكَانَهُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً وَكَانَ الْقَتْلَى سَبْعِينَ فَلَمَّا دُفِنُوا وَفُرِغَ مِنْهُمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ النحل 125 إِلَى قَوْلِهِ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ النحل 127 فَصَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يُمَثِّلْ بِأَحَدٍ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَهُوَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ عَنِ غَيْرِ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ الْفَرَائِضِ

  19. سنن الدارقطني 4210لا حكم مسجّل

    قَالَ كُلُّ قَوْمٍ يَتَوَارَثُونَ إِلَّا مَنْ عُمِّي مَوْتُ بَعْضِهِمْ قَبْلَ بَعْضٍ فِي هَدْمٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ قِتَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْمُتَؤَالِفِ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرِثُ بَعْضًا وَلَكِنْ يُورَثُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ مِنَ الْأَحْيَاءِ كَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ عُمِّي مَوْتُهُ مَعَهُ قَرَابَةٌ

  20. سنن الدارقطني 4211لا حكم مسجّل

    كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ لِأَخِي شُرَيْحِ بْنِ الْحَارِثِ وَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً فَزُوِّجَتْ فَوَلَدَتْ غُلَامًا ثُمَّ تُوُفِّيَتْ أُمُّ الْوَلَدِ قَالَ فَاخْتَصَمَ فِي مِيرَاثَهَا شُرَيْحُ بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ ابْنَتِهَا إِلَى شُرَيْحٍ فَجَعَلَ شُرَيْحُ بْنُ الْحَارِثِ يَقُولُ لِشُرَيْحٍ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّمَا هُوَ ابْنُ ابْنَتِهَا قَالَ فَقَضَى شُرَيْحٌ بِمِيرَاثِهَا لِابْنِ ابْنَتِهَا وَقَالَ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ الأحزاب 6 فَرَكِبَ مَيْسَرَةُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شُرَيْحٍ فَكَتَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَى شُرَيْحٍ إِنَّ مَيْسَرَةَ بْنَ يَزِيدَ ذَكَرَ لِي كَذَا وَكَذَا وَإِنَّكَ قُلْتَ عِنْدَ ذَلِكَ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ الأحزاب 6 وَإِنَّمَا كَانَتْ تِلْكَ الْآيَةُ فِي شَأْنِ الْعَصَبَةِ كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ تَرِثُنِي وَأَرِثُكَ فَلَمَّا نَزَلَتْ تُرِكَ ذَاكَ فَجَاءَ مَيْسَرَةُ بْنُ يَزِيدَ بِالْكِتَابِ إِلَى شُرَيْحٍ فَلَمَّا قَرَأَهُ أَبَى أَنْ يَرُدَّ قَضَاءَهُ وَقَالَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَعْتَقَهَا خَبَيَاتِ بَطْنِهَا

  21. سنن الدارقطني 4212لا حكم مسجّل

    لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ خَطَأً وَلَا عَمْدًا

  22. سنن الدارقطني 4213لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَهُوَ عَبْدٌ

  23. سنن الدارقطني 4214لا حكم مسجّل

    إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عُتِقَ مِنْهُ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِحِسَابِ مَا عُتِقَ مِنْهُ

  24. سنن الدارقطني 4215لا حكم مسجّل

    اشْتَرَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَدِمْتُ فَكَاتَبَتْنِي عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدَّيْتُ إِلَيْهَا عَامَّةَ الْمَالِ ثُمَّ حَمَلْتُ مَا بَقِيَ إِلَيْهَا فَقُلْتُ هَذَا مَالُكِ فَاقْبِضِيهِ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ حَتَّى أَجِدَهُ مِنْكَ شَهْرًا بِشَهْرٍ وَسَنَةً بِسَنَةٍ فَخَرَجْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ارْفَعْهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا فَقَالَ هَذَا مَالُكِ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَدْ عُتِقَ أَبُو سَعِيدٍ فَإِنْ شِئْتِ فَخِذِي شَهْرًا بِشَهْرٍ أَوْ سَنَةً بِسَنَةٍ قَالَ فَأَرْسَلَتْ فَأَخَذَتْهُ

  25. سنن الدارقطني 4216لا حكم مسجّل

    يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ وَبِقَدْرِ مَا رُقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ

  26. سنن الدارقطني 4217لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ يُودِي مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِيَةَ الْحُرِّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ الْعَبْدِ

  27. سنن الدارقطني 4218لا حكم مسجّل

    مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ عِتْقَ مَا بَقِيَ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ مِنْ حِصَصِ شُرَكَائِهِ يُقَامُ قِيمَةُ عَدْلٍ وَيُودِي إِلَى شُرَكَائِهِ قِيمَةَ حِصَصِهِمْ وَيَعْتِقُ الْعَبْدَ وَالْأَمَةَ إِنْ كَانَ فِي مَالِ الْمُعْتَقِ بِقِيمَةِ حِصَصِ شُرَكَائِهِ

  28. سنن الدارقطني 4219لا حكم مسجّل

    مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمِ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا وَإِلَّا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَرَقَّ مَا بَقِيَ

  29. سنن الدارقطني 4220لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ يَضْمَنُ وَافَقَهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ فَلَمْ يَذْكُرِ الِاسْتِسْعَاءَ وَشُعْبَةُ وَهِشَامٌ أَحْفَظُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ وَرَوَاهُ هَمَّامٌ فَجَعَلَ الِاسْتِسْعَاءَ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ وَفَصَلَهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ فَجَعَلَ الِاسْتِسْعَاءَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَحْسَبُهُمَا وَهِمَا فِيهِ لِمُخَالَفَةِ شُعْبَةَ وَهِشَامٍ وَهَمَّامٍ إِيَّاهُمَا

  30. سنن الدارقطني 4221لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ قَوْلِ شُعْبَةَ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ

  31. سنن الدارقطني 4222لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ قَالَ قَتَادَةُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

  32. سنن الدارقطني 4223لا حكم مسجّل

    إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ قَدْ عُتِقَ الْعَبْدُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

  33. سنن الدارقطني 4224لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَخَلَاصُ مَا بَقِيَ مِنْهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ فَاسْتُسْعِيَ فِيهَا غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

  34. سنن الدارقطني 4225لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ إِذَا كَانَا بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عِتْقُ نَصِيبَهُ مِنْهُ إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ دَفَعَ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ إِلَى شُرَكَائِهِ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ

  35. سنن الدارقطني 4226لا حكم مسجّل

    مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ ضَمِنَ عِتْقَهُ يُقَوِّمُ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ فَيَضْمَنُ لِشُرَكَائِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ وَيَعْتِقُ

  36. سنن الدارقطني 4227لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ صَالِحٌ بِأَخِيهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَ أَخِي هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ أَعْتَقَهُ حِينَ مَلَكْتَهُ

  37. سنن الدارقطني 4228لا حكم مسجّل

    إِذَا اشْتَرَيْتُ مُحَرَّرًا فَلَا تَشْتَرِطَنَّ لِأَحَدٍ فِيهِ عِتْقًا فَإِنَّهَا عُقْدَةٌ مِنَ الرِّقِّ

  38. سنن الدارقطني 4229لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَةٌ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

  39. سنن الدارقطني 4230لا حكم مسجّل

    إِذَا وَلَدَتْ أَمَةُ الرَّجُلِ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ

  40. سنن الدارقطني 4231لا حكم مسجّل

    أُمُّ الْوَلَدِ حُرَّةٌ وَإِنْ كَانَ سَقْطًا

  41. سنن الدارقطني 4232لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا جَارِيَةٍ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ

  42. سنن الدارقطني 4233لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا

  43. سنن الدارقطني 4234لا حكم مسجّل

    أُمُّ إِبْرَاهِيمَ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا

  44. سنن الدارقطني 4235لا حكم مسجّل

    لَمَّا وَلَدَتْ مَارِيَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا

  45. سنن الدارقطني 4236لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدُهَا فَإِنَّهَا إِذَا مَاتَ حُرَّةٌ إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ

  46. سنن الدارقطني 4237لا حكم مسجّل

    لَمَّا وَلَدَتْ مَارِيَةُ الْقِبْطِيَّةُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا

  47. سنن الدارقطني 4238لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ نا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

  48. سنن الدارقطني 4239لا حكم مسجّل

    ثنا ابْنُ مُبَشِّرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ نا شَبَابَةُ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ بِنَحْوِهِ

  49. سنن الدارقطني 4240لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنِي أَبِي نا أَحْمَدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ بْنِ مُوسَى نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ

  50. سنن الدارقطني 4241لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيْهِ وَكَانَ مِمَّا تَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَامْرَأَةً حُرَّةً فَوَقَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ أُمِّ الْوَلَدِ بَعْضُ الشَّيْءِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا الْحُرَّةُ لَتُبَاعَنَّ رَقَبَتُكِ يَا لُكَعُ فَرَفَعَ ذَلِكَ خَوَّاتُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا تُبَاعُ وَأَمَرَ بِهَا فَأُعْتِقَتْ

  51. سنن الدارقطني 4242لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ نا ابْنُ لَهِيعَةَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

  52. سنن الدارقطني 4243لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ كَذَا قَالَ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ

  53. سنن الدارقطني 4244لا حكم مسجّل

    مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ

  54. سنن الدارقطني 4245لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ تَبِعَهُ مَالُهُ إِلَّا يَكُونَ شَرَطَهُ الْمُعْتِقُ

  55. سنن الدارقطني 4246لا حكم مسجّل

    قَضَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ

  56. سنن الدارقطني 4247لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَقَالَ لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ

  57. سنن الدارقطني 4248لا حكم مسجّل

    عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ غَيْرَ مَرْفُوعٍ

  58. سنن الدارقطني 4249لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا حَيَاتَهُ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ

  59. سنن الدارقطني 4250لا حكم مسجّل

    قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا يُبَعْنَ وَلَا يُوهَبْنَ وَلَا يُورَثْنَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا سَيِّدُهَا مَا بَدَا لَهُ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ

  60. سنن الدارقطني 4251لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَّنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ ﷺ حَيُّ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا

  61. سنن الدارقطني 4252لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ كُنَّا نَبْتَاعَهُنَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

  62. سنن الدارقطني 4253لا حكم مسجّل

    كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

  63. سنن الدارقطني 4254لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ ؓ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَقَالَ عُمَرُ أَعْتَقَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

  64. سنن الدارقطني 4255لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَرَدَّ الْبَيْعَ

  65. سنن الدارقطني 4256لا حكم مسجّل

    كُنْتُ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَتَاهُ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ عَمٍّ لِي وَأَنَا وَلِيُّهَا أَعْتَقَتْ جَارِيَةً عَنْ دُبُرٍ لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرَهَا قَالَ زَيْدٌ فَلْتَأْخُذْ مِنْ رَحِمِهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

  66. سنن الدارقطني 4257لا حكم مسجّل

    وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا

  67. سنن الدارقطني 4258لا حكم مسجّل

    أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَعْتَقَهُ عَنْ دُبُرٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَقْضِي دَيْنَهُ فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ شَهِدْتُ الْحَدِيثَ مِنْ جَابِرٍ إِنَّمَا أَذِنَ فِي بَيْعِ خِدْمَتِهِ عَبْدُ الْغَفَّارِ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُرْسَلًا

  68. سنن الدارقطني 4259لا حكم مسجّل

    بَاعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرَةِ

  69. سنن الدارقطني 4260لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا بَاعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خِدْمَةَ الْمُدَبَّرَةِ

  70. سنن الدارقطني 4261لا حكم مسجّل

    لَا بَأْسَ بِبَيْعِ خَدَمَةِ الْمُدَبَّرِ إِذَا احْتَاجَ

  71. سنن الدارقطني 4262لا حكم مسجّل

    أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبَيْعِ الْمُدَبَّرِ

  72. سنن الدارقطني 4263لا حكم مسجّل

    الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

  73. سنن الدارقطني 4264لا حكم مسجّل

    الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ

  74. سنن الدارقطني 4265لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ

  75. سنن الدارقطني 4266لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبَّرًا وَدَيْنًا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي دَيْنِهِ فَبَاعُوهُ بِثَمَانِمِائَةٍ

  76. سنن الدارقطني 4267لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَائِشَةَ أَصَابَهَا مَرَضٌ وَأَنَّ بَعْضَ بَنِي أَخِيهَا ذَكَرُوا شَكْوَاهَا لِرَجُلٍ مِنَ الزُّطِّ يَتَطَبَّبُ وَأَنَّهُ قَالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ لَتَذْكُرُونَ امْرَأَةً مَسْحُورَةً سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا فِي حِجْرِ الْجَارِيَةِ الْآنَ صَبِيُّ قَدْ بَالَ فِي حِجْرِهَا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتِ ادْعُوا لِي فُلَانَةَ لَجَارِيَةٍ لَهَا فَقَالُوا فِي حِجْرِهَا الْآنَ صَبِيُّ لَهُمْ قَدْ بَالَ فِي حِجْرِهَا فَقَالَتِ ائْتُونِي بِهَا فَأُتِيَتْ بِهَا فَقَالَتْ سَحَرْتِينِي قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ لِمَهْ قَالَتْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْتَقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ أَعْتَقَتْهَا عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا فَقَالَتْ إِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا تُعْتَقِي أَبَدًا انْظُرُوا أَسْوَأَ الْعَرَبِ مَلَكَةً فَبِيعُوهَا مِنْهُمْ وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَأَعْتَقَتْهَا

  77. سنن الدارقطني 4268لا حكم مسجّل

    كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ

  78. سنن الدارقطني 4269لا حكم مسجّل

    قَالَ لَا بَأْسَ تُفْطِرُ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ الْيَوْمَ بَيْنَ الْأَيَّامِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا

  79. سنن الدارقطني 4270لا حكم مسجّل

    مَنْ حَلَفَ عَلَى أَحَدٍ بِيَمِينٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ سَيَبِرُّهُ فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي لَمْ يَبِرَّهُ

  80. سنن الدارقطني 4271لا حكم مسجّل

    أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ طَبَقًا فِيهِ تَمْرٌ فَأَكَلْتُ مِنْهُ عَائِشَةُ وَأَلْقَتْ مِنْهُ تَمَرَاتٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكِ إِلَّا أَكَلْتِيهِ كُلَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرِّيهَا فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَى الْمُحَنِّثِ

  81. سنن الدارقطني 4272لا حكم مسجّل

    أَنَّ حُذَيْفَةَ بَدَا لَهُ الصَّوْمُ بَعْدَمَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ

  82. سنن الدارقطني 4273لا حكم مسجّل

    أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ ؓ بَدَا لَهُ بَعْدَ أَنْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَامَ

  83. سنن الدارقطني 4274لا حكم مسجّل

    لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَى جَارِهِ فَخَذَفَ عَيْنَهُ بِحَصَاةٍ فَلَا دِيَةَ وَلَا قِصَاصَ

  84. سنن الدارقطني 4275لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَاخْتُصِرَ لِي الْحَدِيثُ اخْتِصَارًا

  85. سنن الدارقطني 4276لا حكم مسجّل

    الْقُرْآنُ ذَلُولٌ ذُو وُجُوهٍ فَاحْمِلُوهُ عَلَى أَحْسَنِ وُجُوهِهِ

  86. سنن الدارقطني 4277لا حكم مسجّل

    كَلَامِي لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللَّهِ وَكَلَامُ اللَّهِ يَنْسَخُ كَلَامِي وَكَلَامُ اللَّهِ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا

  87. سنن الدارقطني 4278لا حكم مسجّل

    إِنَّ أَحَادِيثَنَا يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَنَسْخِ الْقُرْآنِ

  88. سنن الدارقطني 4279لا حكم مسجّل

    كَانَ يَقُولُ الْقَوْلَ ثُمَّ يَلْبَثُ حِينًا ثُمَّ يَنْسَخَهُ بِقَوْلٍ آخَرَ كَمَا يَنْسَخُ الْقُرْآنُ بَعْضُهُ بَعْضًا

  89. سنن الدارقطني 4280لا حكم مسجّل

    إِيَّاكُمْ وَأَصْحَابَ الرَّأْيِ فَإِنَّهُمْ أَعْدَاءَ السُّنَنِ أَعْيَتْهُمُ الْأَحَادِيثُ أَنْ يَحْفَظُوهَا فَقَالُوا بِالرَّأْيِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

  90. سنن الدارقطني 4281لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ حَدَّثَ فِيهِمُ الْمُوَلَّدُونَ أَبْنَاءُ سَبَايَا الْأُمَمِ فَوَضَعُوا الرَّأْيَ فَضَلُّوا

  91. سنن الدارقطني 4283لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ السَّهْمِيِّ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ فِيهِ إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ

  92. سنن الدارقطني 4284لا حكم مسجّل

    بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السَّهْمِيُّ نا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نُبَايِعُهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا هَلُمَّ نُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّ قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ

  93. سنن الدارقطني 4285لا حكم مسجّل

    كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا لِلَّهِ

  94. سنن الدارقطني 4286لا حكم مسجّل

    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُقَاتِلَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَّا عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ

  95. سنن الدارقطني 4287لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ اثْنَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظَمِكَ لِأُطَهِّرَكَ بِهِ وَلِأُزَكِّيَكَ وَصَلَاةُ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ

  96. سنن الدارقطني 4288لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَأَوْصَى وَكَانَتْ وَصِيَّةً عَلَى كِتَابِ اللَّهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ

  97. سنن الدارقطني 4289لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ لِيَجْعَلَهَا لَكُمْ زَكَاةً فِي أَعْمَالِكُمْ

  98. سنن الدارقطني 4290لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

  99. سنن الدارقطني 4291لا حكم مسجّل

    مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ وَيَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

  100. سنن الدارقطني 4292لا حكم مسجّل

    مَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ وَلَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ إِلَّا أَوْصَى فِيهِ

  101. سنن الدارقطني 4293لا حكم مسجّل

    الْإِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ

  102. سنن الدارقطني 4294لا حكم مسجّل

    لِيَكْتُبِ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ مَوْتٍ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ

  103. سنن الدارقطني 4295لا حكم مسجّل

    لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ

  104. سنن الدارقطني 4296لا حكم مسجّل

    لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ

  105. سنن الدارقطني 4297لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ

  106. سنن الدارقطني 4298لا حكم مسجّل

    لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلَا إِقْرَارَ بِدَيْنٍ

  107. سنن الدارقطني 4299لا حكم مسجّل

    قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَسَمَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ إِلَّا مِنَ الثُّلُثِ

  108. سنن الدارقطني 4300لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

  109. سنن الدارقطني 4301لا حكم مسجّل

    كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ يَنْتَظِرُونَ طُعَيِّمًا قَالَ فَسَبَقَتْهَا قَالَ عِمْرَانُ أَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ حَفْصَةُ بِصَحْفَةٍ فِيهَا ثَرِيدٌ قَالَ فَوَضَعَتْهَا فَخَرَجَتْ عَائِشَةُ فَأَخَذَتِ الصَّحْفَةَ قَالَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُحْجَبْنَ قَالَ فَضَرَبَتْ بِهَا فَانْكَسَرَتْ فَأَخَذَهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ قَالَ فَضَمَّهَا وَقَالَ بِكَفِّهِ يَصِفُ ذَلِكَ عِمْرَانُ وَقَالَ غَارَتْ أُمُّكُمْ فَلَمَّا فَرَغَ أَرْسَلُ بِالصَّحْفَةِ إِلَى حَفْصَةَ وَأَرْسَلَ بِالْمَكْسُورَةِ إِلَى عَائِشَةَ فَصَارَتْ قَضِيَّةُ مَنْ كَسَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ

  110. سنن الدارقطني 4302لا حكم مسجّل

    وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا التحريم 3 قَالَ اطَّلَعَتْ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مَعَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَا تُخْبِرِي عَائِشَةَ وَقَالَ لَهَا إِنَّ أَبَاكِ وَأَبَاهَا سَيَمْلُكَانِ أَوْ سَيَلِيَانِ بَعْدِي فَلَا تُخْبِرِي عَائِشَةَ فَانْطَلَقَتْ حَفْصَةُ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ قَالَ أَعْرَضَ عَنْ قَوْلِهِ إِنَّ أَبَاكِ وَأَبَاهَا يَكُونَانِ بَعْدِي كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْشُرَ ذَلِكَ فِي النَّاسِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ

  111. سنن الدارقطني 4303لا حكم مسجّل

    قَالَ كَانُوا يَكْتُبُونَ فِي صُدُورِ وَصَايَاهُمْ هَذَا مَا أَوْصَى فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَوْصَى أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَأَنْ يُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَيُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّ كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَأَوْصَاهُمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ البقرة 132 22 كِتَابُ الْوَكَالَةِ

  112. سنن الدارقطني 4304لا حكم مسجّل

    أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَحْبَبْتُ التَّسْلِيمَ عَلَيْكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَكُونُ ذَلِكَ آخَرَ مَا أَصْنَعُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا قَالَ فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي فَقَالَ لِي خُذْ مِنْهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا فَوَاللَّهِ مَا لِآلِ مُحَمَّدٍ بِخَيْبَرَ تَمْرَةٌ غَيْرُهَا فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ

  113. سنن الدارقطني 4305لا حكم مسجّل

    كَانَ أَبُو طَلْحَةَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَسُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ يَشْرَبُونَ مِنْ شَرَابِ تَمْرٍ وَبُسْرٍ أَوْ قَالَ رُطَبٍ وَأَنَا أَسْقِيهِمْ مِنَ الشَّرَابِ حَتَّى كَادَ يَأْخُذُ مِنْهُمْ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ أَلَا هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالُوا يَا أَنَسُ اكْفِ مَا فِي إِنَائِكَ وَمَا قَالُوا حَتَّى نَتَبَيَّنَ قَالَ فَكَفَأْتُهُ

  114. سنن الدارقطني 4306لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّعْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ كَلَامٌ فَحَسَنَهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ

  115. سنن الدارقطني 4307لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا ابْنُ مُجَاهِدٍ نا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ نا عَامِرُ بْنُ سَعِيدٍ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ بِهَذَا مِثْلَهُ

  116. سنن الدارقطني 4308لا حكم مسجّل

    الشِّعْرُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ حَسَنُهُ كَحَسَنِ الْكَلَامِ وَقَبِيحُهُ كَقَبِيحِ الْكَلَامِ

  117. سنن الدارقطني 4309لا حكم مسجّل

    حَسَنُ الشِّعْرِ كَحَسَنِ الْكَلَامِ وَقَبِيحُ الشِّعْرِ كَقَبِيحِ الْكَلَامِ

  118. سنن الدارقطني 4310لا حكم مسجّل

    لَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ

  119. سنن الدارقطني 4311لا حكم مسجّل

    الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

  120. سنن الدارقطني 4312لا حكم مسجّل

    لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

  121. سنن الدارقطني 4313لا حكم مسجّل

    يَمِينُكُ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ

  122. سنن الدارقطني 4314لا حكم مسجّل

    نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِمْلَاءً مِنْ لَفْظِهِ نا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نا هُشَيْمٌ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

  123. سنن الدارقطني 4315لا حكم مسجّل

    نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا هُشَيْمٌ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً

  124. سنن الدارقطني 4316لا حكم مسجّل

    نا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ ح وَنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالُوا نا هُشَيْمٌ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً 24 النُّذُورُ

  125. سنن الدارقطني 4317لا حكم مسجّل

    النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لِلَّهِ فَلْيَفِ بِهِ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ

  126. سنن الدارقطني 4318لا حكم مسجّل

    مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لِلَّهِ يُطِيقُهُ فَلْيَفِ بِهِ

  127. سنن الدارقطني 4319لا حكم مسجّل

    لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعُ اللَّهُ وَلَا يَمِينٌ فِي غَصَبٍ وَلَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

  128. سنن الدارقطني 4320لا حكم مسجّل

    قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِيمَا لَا يُطِيقُ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ هَدْيًا إِلَى الْكَعْبَةِ فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ فِيهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً فِي أَمْرِ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فِي أَمْرِ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَلْيَرْكَبْ وَلَا يَمْشِ فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ قَضَى نَذَرَهُ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا لِلَّهِ فِيمَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَفِ بِهِ مَا لَمْ يُجْهِدْهُ غَالِبٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ

  129. سنن الدارقطني 4321لا حكم مسجّل

    مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فَأَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ

  130. سنن الدارقطني 4322لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ إِنِّي قُلْتُ عَلَيَّ الْمَشْي إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ سَعِيدٌ قُلْتَ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ الرَّجُلُ لَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ

  131. سنن الدارقطني 4323لا حكم مسجّل

    قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَبِي إِسْرَائِيلَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ فَقَالَ مَا بَالُ هَذَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذَرَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ وَلَا يَسْتَظِلَّ وَلَا يَقْعُدَ وَأَنْ يَصُومَ فَقَالَ مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيَصُمْ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْكَفَّارَةِ

  132. سنن الدارقطني 4324لا حكم مسجّل

    وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنِ النَّبِيِّ ﷺ،

  133. سنن الدارقطني 4457لا حكم مسجّل

    قَالَ جَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اقْضِ بَيْنَهُمَا قَالَ وَأَنْتَ هَاهُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَلَى مَا أَقْضِي قَالَ إِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ لَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ وَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ

  134. سنن الدارقطني 4458لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ مَكَانَ الْأُجُورِ حَسَنَاتٍ

  135. سنن الدارقطني 4459لا حكم مسجّل

    جَاءَ خَصْمَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ لِي قُمْ يَا عُقْبَةُ اقْضِ بَيْنَهُمَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنِّي قَالَ وَإِنْ كَانَ اقْضِ بَيْنَهُمَا فَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَصَبْتَ فَلَكَ عَشَرَةُ أُجُورٍ وَإِنِ اجْتَهَدْتَ فَأَخْطَأْتَ فَلَكَ أَجْرٌ وَاحِدٌ

  136. سنن الدارقطني 4460لا حكم مسجّل

    إِذَا قَضَى الْقَاضِي فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ وَإِذَا قَضَى فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ

  137. سنن الدارقطني 4461لا حكم مسجّل

    مَنِ اسْتُعْمِلَ عَلَى الْقَضَاءِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

  138. سنن الدارقطني 4462لا حكم مسجّل

    مَنْ وُلِّيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

  139. سنن الدارقطني 4463لا حكم مسجّل

    مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

  140. سنن الدارقطني 4464لا حكم مسجّل

    إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

  141. سنن الدارقطني 4465لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ بِقَفَاهُ حَتَّى يُوقِفَهُ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى اللَّهِ مُغْضَبًا فَإِنْ قَالَ أَلْقِهِ أَلْقَاهُ فِي الْمَهْوَى أَرْبَعِينَ خَرِيفًا وَقَالَ مَسْرُوقٌ لَأَنْ أَقْضِيَ يَوْمًا بِحَقٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْزُوَ سَنَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

  142. سنن الدارقطني 4466لا حكم مسجّل

    مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَلْيَعْدِلْ بَيْنَهُمْ فِي لَحْظِهِ وَإِشَارَتِهِ وَمَقْعَدِهِ

  143. سنن الدارقطني 4467لا حكم مسجّل

    مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا يَرْفَعَنَّ صَوْتَهُ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ مَا لَا يَرْفَعُ عَلَى الْآخَرِ

  144. سنن الدارقطني 4468لا حكم مسجّل

    مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَقْضِيَنَّ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

  145. سنن الدارقطني 4469لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَقْضِيَنَّ الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا يَقْضِيَنَّ فِي أَمْرٍ قَضَائَيْنِ

  146. سنن الدارقطني 4470لا حكم مسجّل

    لَا يَقْضِي الْقَاضِي إِلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ

  147. سنن الدارقطني 4471لا حكم مسجّل

    قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَّ إِلَيْكَ بِحُجَّةٍ وَأَنْفِذِ الْحَقَّ إِذَا وَضَحَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ وَآسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ حَتَّى لَا يَيْأَسَ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِكَ وَلَا يَطْمَعُ الشَّرِيفُ فِي حَيْفِكَ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا لَا يَمْنَعُكُ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ وَمُرَاجَعَةَ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا يُخْتَلَجُ فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ اعْرِفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ ثُمَّ قِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ فَاعْمَدْ إِلَى أَحَبِّهَا عِنْدَ اللَّهِ وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ فِيمَا تَرَى وَاجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَى بَيِّنَةً أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً أَخَذَ بِحَقِّهِ وَإِلَّا وَجَّهْتَ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَأَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودٌ فِي حَدٍّ أَوْ مُجَرَّبٌ فِي شَهَادَةِ زُورٍ أَوْ ظَنِينٌ فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ إِنَّ اللَّهَ تَوَلَّى مِنْكُمُ السَّرَائِرَ وَدَرَأَ عَنْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَإِيَّاكَ وَالْقَلَقَ وَالضَّجَرَ وَالتَّأَذِّيَ بِالنَّاسِ وَالتَّنَكُّرَ لِلْخُصُومِ فِي مَوَاطِنَ الْحَقِّ الَّتِي يُوجِبُ اللَّهُ بِهَا الْأَجْرَ وَيُحْسِنُ بِهَا الذُّخْرَ فَإِنَّهُ مَنْ يُصْلِحُ نِيَّتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ يَكْفِهِ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ يَشِنْهُ اللَّهُ فَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابِ غَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ وَخَزَائِنِ رَحْمَتِهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

  148. سنن الدارقطني 4472لا حكم مسجّل

    هَذَا كِتَابُ عُمَرَ ثُمَّ قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ فَافْهَمْ إِذَا أُدْلِيَ إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلَّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ آسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ وَوَجْهِكَ وَعَدْلِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ وَلَا يَخَافَ ضَعِيفٌ جَوْرَكَ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا لَا يَمْنَعُكُ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ وَإِنَّ الْحَقَّ لَا يُبْطِلُهُ شَيْءٌ وَمُرَاجَعَةَ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا يُخْتَلَجُ عِنْدَ ذَلِكَ فَاعْمَدْ إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللَّهِ وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ فِيمَا تَرَى وَاجْعَلْ لِلْمُدَّعِي أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَةً وَإِلَّا وَجَّهْتَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَأَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَيْنَهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَوَلَّى مِنْكُمُ السَّرَائِرَ وَدَرَأَ عَنْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِيَّاكَ وَالضَّجَرَ وَالْقَلَقَ وَالتَّأَذِّيَ بِالنَّاسِ وَالتَّنَكُّرَ لِلْخُصُومِ فِي مَوَاطِنَ الْحَقِّ الَّتِي يُوجَبُ بِهَا الْأَجْرُ وَيَحْسُنُ بِهَا الذِّكْرُ فَإِنَّهُ مَنْ يُخْلِصُ نِيَّتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ يَكْفِهِ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ شَانَهُ اللَّهُ

  149. سنن الدارقطني 4473لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَيَأْتِيكُمْ عَنِّي أَحَادِيثُ مُخْتَلِفَةٌ فَمَا جَاءَكُمْ مُوَافِقًا لِكِتَابِ اللَّهِ وَلِسُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي وَمَا جَاءَكُمْ مُخَالِفًا لِكِتَابِ اللَّهِ وَلِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي صَالِحُ بْنُ مُوسَى ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ

  150. سنن الدارقطني 4474لا حكم مسجّل

    إِذَا حُدِّثْتُمْ عَنِّي بِحَدِيثٍ تَعْرِفُونَهُ وَلَا تُنْكِرُونَهُ فَصَدِّقُوا بِهِ وَمَا تُنْكِرُونَهُ فَكَذِّبُوا بِهِ

  151. سنن الدارقطني 4475لا حكم مسجّل

    فَإِنِّي أَقُولُ مَا يُعْرَفُ وَلَا يُنْكَرُ وَلَا أَقُولُ مَا يُنْكَرُ وَلَا يُعْرَفُ

  152. سنن الدارقطني 4476لا حكم مسجّل

    إِنَّهَا تَكُونُ بَعْدِي رُوَاةٌ يَرْوُونَ عَنِّي الْحَدِيثَ فَاعْرِضُوا حَدِيثَهُمْ عَلَى الْقُرْآنِ فَمَا وَافَقَ الْقُرْآنَ فَخُذُوا بِهِ وَمَا لَمْ يُوَافِقِ الْقُرْآنَ فَلَا تَأْخُذُوا بِهِ

  153. سنن الدارقطني 4477لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي نَاقَةٍ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نُتِجَتْ هَذِهِ النَّاقَةُ عِنْدِي وَأَقَامَ بَيِّنَةً فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ

  154. سنن الدارقطني 4478لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

  155. سنن الدارقطني 4479لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

  156. سنن الدارقطني 4480لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ثُمَّ إِنْ حَكَمَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

  157. سنن الدارقطني 4481لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا مِثْلَ قَوْلِ الْقَوَارِيرِيِّ

  158. سنن الدارقطني 4482لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي كَانَتْ فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا قَالَ يَمِينُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ وَلَا يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ فَانْطَلَقَ بِهِ لِيُحَلِّفَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهُ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

  159. سنن الدارقطني 4483لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ

  160. سنن الدارقطني 4484لا حكم مسجّل

    أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا

  161. سنن الدارقطني 4485لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ قَالَ وَقَضَى بِهَا عَلِيٌّ ؓ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ بِالْكُوفَةِ

  162. سنن الدارقطني 4486لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّفَ طَالِبَ الْحَقِّ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

  163. سنن الدارقطني 4487لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ بِالْعِرَاقِ

  164. سنن الدارقطني 4488لا حكم مسجّل

    قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي الْحَقِّ بِشَاهِدَيْنِ إِنْ جَاءَ بِشَاهِدَيْنِ أَخَذَ حَقَّهُ وَإِنْ جَاءَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ

  165. سنن الدارقطني 4489لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

  166. سنن الدارقطني 4490لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ

  167. سنن الدارقطني 4491لا حكم مسجّل

    الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ صَاحِبُ الْحَقِّ وَأَخَذَ

  168. سنن الدارقطني 4492لا حكم مسجّل

    مِنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

  169. سنن الدارقطني 4493لا حكم مسجّل

    سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ؓ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ لَفْظُ الصَّلْتِ

  170. سنن الدارقطني 4494لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ

  171. سنن الدارقطني 4495لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَقْضُونَ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي قَالَ جَعْفَرٌ وَالْقُضَاةُ يَقْضُونَ بِذَلِكَ عِنْدَنَا الْيَوْمَ

  172. سنن الدارقطني 4496لا حكم مسجّل

    قَالَ حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ؓ يَقْضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

  173. سنن الدارقطني 4497لا حكم مسجّل

    مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ

  174. سنن الدارقطني 4498لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ

  175. سنن الدارقطني 4499لا حكم مسجّل

    مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ

  176. سنن الدارقطني 4500لا حكم مسجّل

    جَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَرْضِي هِيَ لِي وَقَالَ الْآخَرُ هِيَ أَرْضِي حَرَثْتُهَا وَزَرَعْتُهَا فَأَحْلَفُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الَّذِي فِي يَدِهِ الْأَرْضُ

  177. سنن الدارقطني 4501لا حكم مسجّل

    الْمُدَّعِي أَوْلَى بِالْبَيِّنَةِ

  178. سنن الدارقطني 4502لا حكم مسجّل

    عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ

  179. سنن الدارقطني 4503لا حكم مسجّل

    كَانَ رَجُلٌ لَهُ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدَيْنِ قَالَ فَكَانَتْ تُؤْذِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ قَالَ فَذَكَرَتْهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَامَ إِلَيْهَا بِمِعْوَلٍ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا ثُمَّ اتَّكَأَ عَلَيْهَا حَتَّى أَنْفَذَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ

  180. سنن الدارقطني 4504لا حكم مسجّل

    نا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّرْبِيُّ نا ابْنُ كَرَامَةَ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

  181. سنن الدارقطني 4505لا حكم مسجّل

    جَعَلَتْ تَشْتُمُكَ وَتَقَعُ فِيكَ فَقَتَلْتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيهِ سُنَّةٌ فِي الْأَصْلِ فِي إِشْهَادِ الْحَاكِمِ عَلَى نَفْسِهِ بِإِنْفَاذِ الْقَضَاءِ

  182. سنن الدارقطني 4506لا حكم مسجّل

    الْبِلَادُ بِلَادُ اللَّهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ الْأَرْضِ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ

  183. سنن الدارقطني 4507لا حكم مسجّل

    الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ

  184. سنن الدارقطني 4508لا حكم مسجّل

    الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ

  185. سنن الدارقطني 4509لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

  186. سنن الدارقطني 4510لا حكم مسجّل

    الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

  187. سنن الدارقطني 4511لا حكم مسجّل

    الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ

  188. سنن الدارقطني 4512لا حكم مسجّل

    أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

  189. سنن الدارقطني 4513لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ مَنْ طَلَبَ عِنْدَ أَخِيهِ طَلْبَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ فَالْمَطْلُوبُ أَوْلَى بِالْيَمِينِ

  190. سنن الدارقطني 4514لا حكم مسجّل

    لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ

  191. سنن الدارقطني 4515لا حكم مسجّل

    لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَدَوِيِّ عَلَى الْقَرَوِيِّ

  192. سنن الدارقطني 4516لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَعْصُبَةَ عَلَى الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسَمَ

  193. سنن الدارقطني 4517لا حكم مسجّل

    قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَعْصُبَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسَمَ

  194. سنن الدارقطني 4518لا حكم مسجّل

    وُجِدَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَتِيلًا فِي دَالِيَةِ نَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ فَأَخَذَ مِنْهُمْ خَمْسِينَ رَجُلًا مِنْ خِيَارِهِمْ فَاسْتَحْلَفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِاللَّهِ مَا قَتَلْتُ وَلَا عَلِمْتُ قَاتِلًا ثُمَّ جَعَلَ الدِّيَةَ عَلَيْهِمْ قَالُوا لَقَدْ قَضَى بِمَا فِي نَامُوسِ مُوسَى

  195. سنن الدارقطني 4519لا حكم مسجّل

    عُثْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْدَلَانِيُّ وَهِبَةُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُقْرِئُ قَالَا نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى الْمُقْرِئُ نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ نا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْخَصِيبِ نا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرِيمُ الْبِئْرِ الْبَدِيِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا وَحَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا وَحَرِيمُ الْعَيْنِ السَّائِحَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ ذِرَاعٍ وَحَرِيمُ عَيْنِ الزَّرْعِ سَتُّمِائَةِ ذِرَاعٍ لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ الصَّحِيحُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَمَنْ أَسْنَدَهُ فَقَدْ وَهِمَ

  196. سنن الدارقطني 4520لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمِلْحَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مِلْحُ شَذَّا بِمَأْرِبَ فَقَطَعَهُ لَهُ ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ التَّمِيمِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ فَاسْتَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ فِي قَطِيعَتِهِ مِنْهُ قَالَ أَبْيَضُ قَدْ أَقَلْتُكَ مِنْهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صَدَقَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِّ وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ

  197. سنن الدارقطني 4521لا حكم مسجّل

    وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْطَعْتُهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَهُ لِي فَلَمَّا وَلَّيْتُ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَدْرِي مَا أَقْطَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَقْطَعْتَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ فَرَجَعَ فِيهِ

  198. سنن الدارقطني 4522لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ فَلَقَدْ سَمَّى لِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ فَنَسِيتُهُ قَالَ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَانْكَسَرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ يَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا أَحْسَبُهُ قَالَ كَقَضْمِ الْفَحْلِ

  199. سنن الدارقطني 4523لا حكم مسجّل

    خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُهُ الْعَقْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ثُمَّ يَأْتِي يَسْأَلُ الْعَقْلَ لَا حَقَّ لَكَ فَأَطَلَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

  200. سنن الدارقطني 4524لا حكم مسجّل

    لَا عَقْلَ لَهَا فَأَطَلَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

  201. سنن الدارقطني 4525لا حكم مسجّل

    الشَّرِيكُ شَفِيعٌ وَالشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ

  202. سنن الدارقطني 4526لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ

  203. سنن الدارقطني 4527لا حكم مسجّل

    أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَ أَبَا رَافِعٍ أَوْ أَبُو رَافِعٍ سَاوَمَ سَعْدًا فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَ

  204. سنن الدارقطني 4528لا حكم مسجّل

    دَارِكَ فَقَالَ سَعْدٌ لَا أُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ اشْتَرِهِ مِنْهُ فَقَالَ آخُذُهُ بِأَرْبَعِمِائَةٍ مُعَجَّلَةٍ أَوْ مُؤَخَّرَةٍ فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ قَدْ أُعْطِيتُ خَمْسَةَ آلَافٍ مُعَجَّلَةً فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا أَنَا بِزَائِدِكَ فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ أَوْ نَصِيبِهِ مَا بِعْتُكَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَتَرَكْتُ خَمْسَةَ آلَافٍ

  205. سنن الدارقطني 4529لا حكم مسجّل

    الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ حَتَّى يَأْخُذَ أَوْ يَتْرُكَ

  206. سنن الدارقطني 4530لا حكم مسجّل

    نَصِيبًا لَهُ مِنْ دَارٍ لَهُ فِيهَا شَرِيكٌ فَقَالَ شَرِيكُهُ أَنَا أَحَقُّ بِالْبَيْعِ مِنْ غَيْرِي فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ

  207. سنن الدارقطني 4531لا حكم مسجّل

    الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ قِيلَ مَا السَّقَبُ قَالَ الْجِوَارُ

  208. سنن الدارقطني 4532لا حكم مسجّل

    قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٌ أَوْ حَائِطٌ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ حَتَّى يُؤَذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

  209. سنن الدارقطني 4533لا حكم مسجّل

    أَنَّ أَبَا رَافِعٍ سَامَهُ سَعْدٌ بِبَيْتٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا أَنَا بِزَائِدِكَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو رَافِعٍ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ وَالصَّقْبُ الْقُرْبُ مَا أَعْطَيْتُكَ

  210. سنن الدارقطني 4534لا حكم مسجّل

    مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

  211. سنن الدارقطني 4535لا حكم مسجّل

    مَنْ صَنَعَ فِي مَالِهِ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ مَرْدُودٌ

  212. سنن الدارقطني 4536لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ فَعَلَ أَمْرًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ مَرْدُودٌ

  213. سنن الدارقطني 4537لا حكم مسجّل

    مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

  214. سنن الدارقطني 4538لا حكم مسجّل

    كُلُّ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

  215. سنن الدارقطني 4539لا حكم مسجّل

    لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

  216. سنن الدارقطني 4540لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْجَارِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَتَهُ عَلَى جِدَارِ جَارِهِ وَإِنْ كَرِهَ وَالطَّرِيقُ الْمِيتَاءُ سَبْعُ أَذْرُعٍ وَلَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ

  217. سنن الدارقطني 4541لا حكم مسجّل

    لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرَارَ

  218. سنن الدارقطني 4542لا حكم مسجّل

    لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَرَةَ وَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى حَائِطِهِ

  219. سنن الدارقطني 4543لا حكم مسجّل

    إِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ الْفَاجِرُ عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ الشَّيْءَ الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ كَاذِبٌ وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُعَامَلَةٌ لَمْ يُسْتَحْلَفْ لَهُ

  220. سنن الدارقطني 4544لا حكم مسجّل

    هَلَكَا وَتَرَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَقِبًا فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّ الْحَظَارَ لَهُ مِنْ دُونِ صَاحِبِهِ فَاخْتَصَمَ عَقَبَاهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَرْسَلَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَقَضَى بِالْحَظَارِ لِمَنْ وَجَدَ مَعَاقِدَ الْقُمُطِ تَلِيهِ ثُمَّ رَجَعَ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَصَبْتَ قَالَ دَهْثَمٌ أَوْ قَالَ أَحْسَنْتَ خَالَفَهُ فِي الْإِسْنَادِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ

  221. سنن الدارقطني 4545لا حكم مسجّل

    أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي خُصٍّ كَانَ بَيْنَهُمْ فَبَعَثَ حُذَيْفَةَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ فَقَضَى لِلَّذِينَ يَلِيهِمُ الْقُمُطُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ فَقَالَ أَصَبْتَ أَوْ أَحْسَنْتَ

  222. سنن الدارقطني 4546لا حكم مسجّل

    إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ

  223. سنن الدارقطني 4547لا حكم مسجّل

    مِنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا فَوَجَدَهَا بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

  224. سنن الدارقطني 4548لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَقْتَضِ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ وَأَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ خَالَفَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَالْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ضَعِيفَانِ

  225. سنن الدارقطني 4549لا حكم مسجّل

    أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ وَلَمْ يَقْتَضِ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

  226. سنن الدارقطني 4550لا حكم مسجّل

    وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ

  227. سنن الدارقطني 4551لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ

  228. سنن الدارقطني 4552لا حكم مسجّل

    أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ أَتَى الزُّبَيْرَ فَقَالَ إِنِّي اشْتَرَيْتُ بَيْعَ كَذَا وَكَذَا وَإِنَّ عَلِيًّا يُرِيدُ أَنْ يَأْتِيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَيَسْأَلَهُ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيَّ فِيهِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي الْبَيْعِ فَأَتَى عَلِيُّ عُثْمَانَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ جَعْفَرٍ اشْتَرَى بَيْعَ كَذَا وَكَذَا فَاحْجُرْ عَلَيْهِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ أَنَا شَرِيكُهُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ عُثْمَانُ كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ فِيهِ الزُّبَيْرُ قَالَ يَعْقُوبُ أنا آخُذُ بِالْحَجْرِ وَأُرَاهُ وَأَحْجُرُ وَأُبْطِلُ بَيْعَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَشِرَاءَهُ وَإِذَا اشْتَرَى أَوْ بَاعَ قَبْلَ الْحَجْرِ فَإِنْ كَانَ صَلَاحًا أَجَزْتُهُ وَإِنْ كَانَ مَعْنًى يَسْتَحِقُّ الْحَجْرَ حَجَرْتُ عَلَيْهِ وَرَدَدْتُ عَلَيْهِ بَيْعَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ أَجَزْتُ بَيْعَهُ قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَحْجُرُ وَلَا يَأْخُذُ بِالْحَجْرِ

  229. سنن الدارقطني 4553لا حكم مسجّل

    إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ الْيَدَ وَاللِّسَانَ

  230. سنن الدارقطني 4554لا حكم مسجّل

    إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجْلٍ وَلَهُ دَيْنٌ إِلَى أَجْلٍ فَالَّذِي عَلَيْهِ حَالٌّ وَالَّذِي لَهُ إِلَى أَجَلِهِ

  231. سنن الدارقطني 4555لا حكم مسجّل

    إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا قُسِمَ وَوَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

  232. سنن الدارقطني 4556لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الْأَعْمَشِ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ مَجْهُولٌ

  233. سنن الدارقطني 4557لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ

  234. سنن الدارقطني 4558لا حكم مسجّل

    شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ جَائِزَةٌ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ

  235. سنن الدارقطني 4559لا حكم مسجّل

    أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ

  236. سنن الدارقطني 4560لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ فَرَضَ لِامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا لِلْمَرْأَةِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْخَادِمِ أَرْبَعَةٌ وَدِرْهَمَانِ مِنَ الثَّمَانِيَةِ لِلْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ

  237. سنن الدارقطني 4561لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ أَرْبَعَةً فِي الرِّقِّ

  238. سنن الدارقطني 4562لا حكم مسجّل

    الْأَنْصَارِ فَتَرَكَ سِتَّةً أَعْبُدٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَعْتَقَهُمْ جَمِيعًا عِنْدَ مَوْتِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ الثُّلُثَ وَأَرَقَّ الثُّلُثَيْنِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ جَرِيرٍ عَنِ الْحَسَنِ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَ ذَلِكَ

  239. سنن الدارقطني 4563لا حكم مسجّل

    أَعْتَقَ رَجُلٌ سِتَّةَ أَرْؤُسٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَسْهَمَ عَلَيْهِمْ فَأَخْرَجَ ثُلُثَهُمْ

  240. سنن الدارقطني 4564لا حكم مسجّل

    جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا أَنْ آخُذَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ فِي ذَلِكَ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي أَوْلَادَكِ بِالْمَعْرُوفِ

  241. سنن الدارقطني 4565لا حكم مسجّل

    هَذِهِ حَرَمُ اللَّهِ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَوَضَعَ هَذَيْنِ الْجَبَلَيْنِ لَمْ يَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ أَنْ لَا يُحْصَدَ شَوْكُهَا وَلَا يُنَفَّرَ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاءُهَا وَلَا تُرْفَعَ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَا صَبْرَ لَهُمْ عَنِ الْإِذْخِرِ لِقَيْنِهِمْ وَأَبْيَاتِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا الْإِذْخِرَ

  242. سنن الدارقطني 4566لا حكم مسجّل

    سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَغِنْ بِهَا وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَمَا لَهَا دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّهَا لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ

  243. سنن الدارقطني 4567لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَقَالَ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتُصِيبُ الشَّجَرَ فَلَا تَعَرَّضْ لَهَا وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَخُذْهَا

  244. سنن الدارقطني 4568لا حكم مسجّل

    كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

  245. سنن الدارقطني 4569لا حكم مسجّل

    اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ فَقَالَ مَا لَهُ وَلَهَا مَعَهَا الْحَذَّاءُ وَالسِّقَاءُ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا قَالَ فَضَالَةُ الْغَنَمِ قَالَ خُذْهَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ

  246. سنن الدارقطني 4570لا حكم مسجّل

    أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ كَيْفَ تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ قَالَ هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا مَا أَوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَتُهُ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلَّا مَا أَوَاهُ الْجَرِينُ فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَتُهُ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ قَالَ فَكَيْفَ تَرَى فِيمَا يُوجَدُ فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ وَفِي الْقَرْيَةِ الْمَسْكُونَةِ قَالَ عَرِّفْهُ سَنَةً فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهِ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهِ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَمَا كَانَ فِي الطَّرِيقِ غَيْرِ الْمِيتَاءِ وَالْقَرْيَةِ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ قَالَ طَعَامٌ مَأْكُولٌ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ احْبِسْ عَلَى أَخِيكَ ضَالَّتَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا وَلَا يُخَافُ عَلَيْهَا الذِّئْبَ تَأْكُلُ الْكَلَأَ وَتَرِدُ الْمَاءَ دَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَ طَالِبُهَا

  247. سنن الدارقطني 4571لا حكم مسجّل

    لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ يَضَعُ الْحَدِيثَ

  248. سنن الدارقطني 4572لا حكم مسجّل

    لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ

  249. سنن الدارقطني 4573لا حكم مسجّل

    لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

  250. سنن الدارقطني 4574لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ

  251. سنن الدارقطني 4575لا حكم مسجّل

    وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

  252. سنن الدارقطني 4576لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هَانِئٌ عَلَى الْحِمَى فَقَالَ لَهُ يَا هَانِئٌ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا مُجَابَةٌ وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغَنِيمَةِ وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ وَابْنِ عَوْفٍ فَإِنَّهُمَا إِنْ تُهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى زَرْعٍ وَنَخْلٍ وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغَنِيمَةِ إِنْ تُهْلِكْ مَاشِيَتُهُ يَأْتِينِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَتَارِكُهُمَا أَنَا لَا أَبَا لَكَ فَالْمَاءُ وَالْكَلَأُ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ وَأَيْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنْ قَدْ ظَلَمْنَاهُمْ إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ عَلَى النَّاسِ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا

  253. سنن الدارقطني 4577لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

  254. سنن الدارقطني 4578لا حكم مسجّل

    جَاءَ هِلَالٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ الْوَادِيَ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ عُمَرُ إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ عُشْرِ نَحْلِهِ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ ذَلِكَ الْوَادِي وَإِلَّا فَهُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ شَاءَ

  255. سنن الدارقطني 4579لا حكم مسجّل

    قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

  256. سنن الدارقطني 4580لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ فِي أَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ لِقَضِيَّةٍ أَرَاهَا فَقَطَعَ بِهَا قِطْعَةً ظُلْمًا فَإِنَّمَا يَقْطَعُ بِهَا قِطْعَةً مِنْ نَارٍ اسْطَامًا يَأْتِي بِهَا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّي هَذَا الَّذِي أَطْلُبُ لِصَاحِبِي قَالَ لَا وَلَكِنِ اذْهَبَا فَتَوَخَّيَا ثُمَّ اسْتَهِمَا ثُمَّ لِيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ

  257. سنن الدارقطني 4581لا حكم مسجّل

    فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحُجَّةٍ أُرَاهَا فَقَطَعَ بِهَا قِطْعَةً ظُلْمًا

  258. سنن الدارقطني 4582لا حكم مسجّل

    كُنْتُ جَالِسَةً عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ سِتْرٌ فَجَاءَ إِلَيْهِ قَوْمٌ فِي مَوَارِيثَ وَأَشْيَاءَ قَدْ دَرَسَتْ وَذَهَبَ مَنْ يَعْرِفُهَا

  259. سنن الدارقطني 4583لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ سَمَعَ صَوْتَ خُصُومٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسَبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا

  260. سنن الدارقطني 4584لا حكم مسجّل

    إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارً

  261. سنن الدارقطني 4585لا حكم مسجّل

    قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا فَقَالَ أَلَمْ تَرِي يَا عَائِشَةُ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةً قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

  262. سنن الدارقطني 4586لا حكم مسجّل

    دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَسْرُورًا فَرِحًا فَقَالَ أَلَمْ تَرِي أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ وَنَظَرَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ مُضْطَجِعًا مَعَ أَبِيهِ فَقَالَ هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا

  263. سنن الدارقطني 4587لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ قَالَتْ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَعْجَبَهُ فَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَكَانَ زَيْدٌ أَحْمَرَ أَشْقَرَ أَبْيَضَ وَكَانَ أُسَامَةُ مِثْلَ اللَّيْلِ

  264. سنن الدارقطني 4588لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِجِيُّ لِزَيْدٍ وَأُسَامَةَ وَرَأَى أَقْدَامَهُمَا إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

  265. سنن الدارقطني 4589لا حكم مسجّل

    يَطَئُهَا وَكَانَتْ تُظَنُّ بِرَجُلٍ آخَرَ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهَا فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِيَ حُبْلَى فَوَلَدَتْ غُلَامًا يُشْبِهُ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَتْ تَظُنُّ بِهِ فَذَكَرَتْهُ سَوْدَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ وَأَمَّا أَنْتِ فَاحْتَجِبِي مِنْهُ فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ

  266. سنن الدارقطني 4590لا حكم مسجّل

    رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصَانِي أَخِي عُتْبَةُ فَقَالَ إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ فَانْظُرِ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَاقْبِضْهُ فَإِنَّهُ ابْنِي فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخِي ابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ

  267. سنن الدارقطني 4591لا حكم مسجّل

    أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ وَعَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى شَبَهِهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ قَالَ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ

  268. سنن الدارقطني 4592لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

  269. سنن الدارقطني 4593لا حكم مسجّل

    كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي وَقَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَاهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِي مِنْهُ لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ قَالَتْ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ

  270. سنن الدارقطني 4594لا حكم مسجّل

    أَبُو بَكْرٍ نا أَبُو الْأَزْهَرِ نا يَعْقُوبُ نا أَبِي عَنْ صَالِحٍ وَابْنِ إِسْحَاقَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أنا مَعْمَرٌ ح وَنا أَبُو بَكْرٍ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَا نا أَبُو الْيَمَانِ نا شُعَيْبٌ ح وَنا أَبُو بَكْرٍ نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ نا حَجَّاجٌ نا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ لَيْثٌ نا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

  271. سنن الدارقطني 4595لا حكم مسجّل

    قَالَ كَانَ بَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَبَيْنَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ دَعْوَى فِي شَيْءٍ فَحَكَّمَا أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَصَّ عَلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ أُبَيٌّ اعْفُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَا لَا تَعِفْنِي مِنْهَا إِنْ كَانَتْ عَلَيَّ قَالَ قَالَ أُبَيٌّ فَإِنَّهَا عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَحَلَفَ عُمَرُ ثُمَّ أَتُرَانِي قَدْ أَسْتَحِقُّهَا بِيَمِينِي اذْهَبِ الْآنَ فَهِيَ لَكَ

  272. سنن الدارقطني 4596لا حكم مسجّل

    زَعَمُوا أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جَمَلًا لَهُ سُرِقَ فَخَاصَمَ فِيهِ إِلَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ فَصَارَتْ عَلَى حُذَيْفَةَ يَمِينٌ فِي الْقَضَاءِ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ يَمِينَهُ فَقَالَ لَكَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَأَبَى فَقَالَ لَكَ عِشْرُونَ فَأَبَى قَالَ فَلَكَ ثَلَاثُونَ فَأَبَى فَقَالَ لَكَ أَرْبَعُونَ فَأَبَى فَقَالَ حُذَيْفَةُ اتْرُكْ جَمَلِي فَحَلَفَ أَنَّهُ جَمَلُهُ مَا بَاعَهُ وَلَا وُهِبَهُ

  273. سنن الدارقطني 4597لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ فَدَى يَمِينَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ وَرَبِّ هَذَا الْقَبْرِ لَوْ حَلَفْتُ لَحَلَفْتُ صَادِقًا وَذَلِكَ أَنَّهُ شَيْءٌ افْتَدَيْتُ بِهِ يَمِينِي

  274. سنن الدارقطني 4598لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَضَى فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ شَاةٌ وَفِي كَلْبِ الزَّرْعِ فِرْقٌ مِنْ طَعَامٍ وَفِي كَلْبِ الدَّارِ فِرْقٌ مِنْ تُرَابٍ حَقٌّ عَلَى الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُعْطِيَ وَحَقٌّ عَلَى صَاحِبِ الْكَلْبِ أَنْ يَأْخُذَ مَعَ مَا نَقَصَ مِنَ الْأَجْرِ

  275. سنن الدارقطني 4599لا حكم مسجّل

    مِنْ بَنَى فِي رِبَاعِ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ الْقِيمَةُ وَمَنْ بَنَى بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ النَّقْضُ

  276. سنن الدارقطني 4600لا حكم مسجّل

    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ شَهَادَةِ الْخَائِنِ وَالْخَائِنَةِ وَذِي الْغِمْرِ عَلَى أَخِيهِ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا عَلَى غَيْرِهِمْ

  277. سنن الدارقطني 4601لا حكم مسجّل

    لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا مَحْدُودَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ

  278. سنن الدارقطني 4602لا حكم مسجّل

    عَنْهَا تَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَجْلُودٍ حَدًّا وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا الْقَانِعِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لَهُمْ يَزِيدُ هَذَا ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

  279. سنن الدارقطني 4603لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَ فَقَالَ أَلَا لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَائِنِ وَلَا الْخَائِنَةِ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا الْمَوْقُوفِ عَلَى حَدٍّ

  280. سنن الدارقطني 4604لا حكم مسجّل

    لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَوْقُوفٍ عَلَى حَدٍّ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ

  281. سنن الدارقطني 4605لا حكم مسجّل

    كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا وَلَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى الْمِلَلِ كُلِّهَا

  282. سنن الدارقطني 4606لا حكم مسجّل

    خَلَّفْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ

  283. سنن الدارقطني 4607لا حكم مسجّل

    إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجَارَنِي عَلَى أُمَّتِي مِنْ ثَلَاثٍ لَا يَجُوعُوا وَلَا يَسْتَجْمِعُوا عَلَى ضَلَالٍ وَلَا تُسْتَبَاحُ بَيْضَةُ الْمُسْلِمِينَ

  284. سنن الدارقطني 4608لا حكم مسجّل

    قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَحْمِي مِنَ الْأَرَاكِ قَالَ مَا لَا تَنَالُهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ

  285. سنن الدارقطني 4609لا حكم مسجّل

    قَالَ لَهُ مَصْقَلَةُ لِأَنِّي فَارَقْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَوُجُوهِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَلَحِقْتُ بِمُعَاوِيَةَ فَضَرَبْتُ مَعَهُ بِسَيْفِي وَاسْتَعْمَلَنِي عَلِيٌّ عَلَى الْبَحْرَيْنِ فَأَعْتَقْتُ لَهُ بَنِي سَامَةَ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ بَعْدَ مَا مُلِكَتْ رِقَابُهُمْ وَأُبِيحَتْ حُرْمَتُهُمْ وَأَنْتَ مُقِيمٌ بِالطَّائِفِ تُنَاغِي نِسَاءَكَ وَتُرَشِّحُ أَطْفَالَكَ طَوِيلُ اللِّسَانِ قَصِيرُ الْيَدِ تُلْقِي بِالْمَوَدَّةِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ حَتَّى إِذَا اسْتَقَامَتِ الْأُمُورُ غَلَبْتَنَا غَلَبَةً فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ وَاللَّهِ يَا مَصْقَلَةُ مَا زِلْتَ مُنْذُ الْيَوْمِ تُكْثِرُ الْحَزَّ وَتُحْطِي الْمَفَاصِلَ أَمَّا تَرْكُكَ عَلِيًّا فَقَدْ فَعَلْتَ فَلَمْ تُؤْنِسْ أَهْلَ الشَّامِ وَلَمْ تُوحِشْ أَهْلَ الْعِرَاقِ وَأَمَّا قَوْلُكَ فِي عِتْقِ بَنِي سَامَةَ بْنِ لُؤَيٍّ فَإِنَّمَا أَعْتَقَهُمْ ثِقَةُ عَلِيٍّ ؓ بِكَ أَمَا وَاللَّهِ مَا صَبَرْتَ لَهُمْ نَفْسَكَ وَلَا أَعْتَقْتَهُمْ مِنْ مَالِكَ وَأَمَّا مَقَامِي بِالطَّائِفِ فَقَدْ أَبْلَانِي اللَّهُ تَعَالَى فِي الْخَفْضِ مَا لَمْ يُبْلِكَ فِي الظَّعْنِ وَلِلَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا فَإِنْ أَنْتَ عَادَيْتَنَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ وَرَائِكَ 28 كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا