سنن الدارقطني 4269
في المرأة تقتل إذا ارتدت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ لَا بَأْسَ تُفْطِرُ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ فِي رَمَضَانَ الْيَوْمَ بَيْنَ الْأَيَّامِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.