دليل

سنن الدارقطني 4253

في المرأة تقتل إذا ارتدت

اعرض الإسناد

وَنا ابْنُ صَاعِدٍ نا بُنْدَارٌ نا مُحَمَّدٌ نا شُعْبَةُ بِهَذَا قَالَ

كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.